[خيار الغبن]
م/ ومنها: إذا غبن غبناً يخرج عن العادة، إما بنجش، أو تلقي الجلب أو غيرهما.
ومنها: أي ومن أنواع الخيار، خيار الغبن، وهو أن يغبن في المبيع غبناً يخرج عن العادة، ففي هذه الحالة له الخيار.
• لا بد أن يكون الغبن يخرج عن العادة.
• قيده بعضهم بالخمس وبعضهم بالثلث والصحيح أنه راجع للعرف.
• يثبت الخيار بالغبن بحالات ذكرها المصنف - رحمه الله -:
الأولى: الغبن بزيادة الناجش.
(سبق تعريفه).
مثال: رجل اشترى سلعة وزاد ثمنها بسبب النجش هي تساوي {١٠} ووصلت {١٥} بسبب النجش.
فللمشتري الخيار، لأنه زيد عليه على وجه محرم.
الثانية: تلقي الجلب (الركبان).
(سبق البحث فيه).
وأنه لا يجوز أن يتلقاهم ويشتري منهم، هؤلاء إن غبنوا فلهم الخيار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute