للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وعند المالكية أن المدة ثلاثة أيام لكن يزيد عليها قليلاً بقدر الحاجة كيومين ونحوها، ولا تزيد عند أبي حنيفة والشافعي على ثلاث ليال.

• يبطل خيار الشرط: إذا مضت مدة الخيار، وإذا أسقطاه.

مثال: إذا قدر أنهما تبايعا على أن يكون الخيار لمدة {١٠} أيام، وبعد مضي {٥} أيام اتفقا على إلغاء الشرط، فإن هذا يجوز ويسقط الشرط لأن الحق لهما.

• النماء المنفصل والمتصل زمن الخيار للمشتري.

النماء المنفصل {أي من المبيع} للمشتري.

مثال: باع إنسان شاة واشترط هذا المشتري الخيار {٧} أيام، اللبن نماء منفصل، فهو للمشتري.

وكذلك النماء المتصل للمشتري على القول الراجح لأنه حصل بسببه.

مثال: اشتريت عبداً واشترطت الخيار لمدة {٦} أشهر، فعلمته الكتابة والقراءة في هذه المدة، فقال البائع رجعت عن بيع العبد {العبد الآن يكتب وقد زادت قيمته والكتابة نماء متصل} فيأخذ البائع العبد وتقدر قيمته وهو لا يعرف القراءة والكتابة، وقيمته وهو متصف بهذه الزيادة، والفرق بين القيمتين للمشتري.

• لا يجوز تصرف أحدهما في المبيع زمن الخيار، لأن تصرف أحدهما في المبيع يستلزم سقوط حق الآخر لكن يستثنى من ذلك: إذا أذن صاحب الحق.

• إذا مات أحدهما زمن الخيار فإنه لا يبطل خياره وينتقل الملك إلى الورثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>