الجمع: هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى. والصلاتان التي يصح جمعهما (المغرب والعشاء، والظهر والعصر).
• والجمع له أسباب كثيرة منها ما ذكره المصنف وهو المرض إذا كان يشق عليه فعل كل صلاة في وقتها فقال:
م/ وإن شق عليه فعلُ كل صلاةٍ في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين العشائين في وقت إحداهما.
أي: يجوز للمريض الذي يشق عليه أن يفعل كل صلاة في وقتها - إما لشدة مرضه، أو صعوبة الوضوء لكل صلاة، أو يتأثر بالقيام والقعود إذا فرق بين الصلاتين والمشقات متعددة - أن يجمع بين الصلوات.
ودليل ذلك: ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال (جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر، فقال سعيد: سألت ابن عباس لم فعل ذلك، قال: أراد أن لا يحرج أمته) متفق عليه.
فهذا يدل على أن المكلف متى لحقه حرج في ترك الجمع جاز له أن يجمع، ويؤيد ذلك عمومات الشريعة في التيسير ورفع الحرج عن الأمة.
وإذا كان الجمع يجوز للمسافر لتعب السفر ومؤونته تخفيفاً وتيسيراً عليه، فالمريض أولى بذلك.
• وقوله (بين الظهر والعصر) يدل على أن الجمعة لا تجمع مع العصر، لأن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها، لم يرد ما يدل على جمعها مع العصر.
• وقوله (بين العشاءين) أي المغرب والعشاء، وهو من باب التغليب كالقمرين والعمرين، وأما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها لانفصال وقتها.
• وقوله (في وقت إحداهما) أي: إما في وقت الظهر - وهو جمع تقديم - أو في وقت العصر - وهو جمع تأخير، والأفضل يفعل الأرفق والأسهل به.
• ثم ذكر المصنف رحمه الله السبب الثاني من أسباب الجمع وهو السفر فقال: