أي: إذا لم يستطع أن يصلي جالساً صلى على جنبه، وهذه هي المرتبة الثالثة، لحديث عمران السابق ( … فإن لم تستطع فصل جالساً، فإن لم تستطع فعلى جنب).
• وظاهر الحديث يدل على أنه مخير بين الجنب الأيمن والأيسر، والأفضل أن يفعل ما هو أيسر له، فإن تساويا فالأيمن أفضل.
• ويومئ برأسه إلى الصدر، يومئ قليلاً في الركوع، ويومئ أكثر في السجود.
• فإن لم يستطع أن يصلي على جنب فإنه يصلي مستلقياً، ويكون على ظهره ورجلاه إلى القبلة، لأن فيه نوع استقبال، ولأن هذا أقرب ما يكون إلى صفة القائم، إذ لو قام تكون القبلة أمامه.
• وتكون صلاته بالإيماء، فإذا صلى جالساً واستطاع أن يسجد على الأرض سجد وإلا أومأ إيماءً، فإن كان على جنبه أو مستلقياً فإن الإيماء يكون بالرأس إلى الصدر، لأن الإيماء إلى الأرض فيه نوع التفات عن القبلة، فيومئ برأسه إلى صدره قليلاً للركوع، ويؤمئ أكثر للسجود.
• اختلف العلماء إذا عجز عن الإيماء برأسه: فقيل: يومئ بالعين، فيغمض قليلاً للركوع، فإذا قال: سمع الله لمن حمده فتح طرفه فإذا سجد أغمض أكثر، لأن العقل باقي، وقيل: تسقط عنه الصلاة، لعجزه عنها، وهذا اختيار ابن تيمية وقال: هذا القول أصح في الدليل، لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة، ولا يتميز فيه الركوع من السجود، ولا القيام من القعود، وقيل: تسقط الأفعال دون الأقوال، ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين وقال:(تسقط عنه الأفعال لأنها هي التي كان عاجزاً عنها، وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه، لأنه قادر عليها وقد قال الله {فاتقوا الله ما استطعتم} فنقول: كبر واقرأ وانو الركوع فكبر وسبح تسبيح الركوع، ثم انو القيام وقل: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم انو السجود .. إلى آخره).
• قال الشيخ ابن عثيمين:"وأما الإشارة بالإصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح، ولا أعلم له أصلاً من الكتاب والسنة ولا من أقوال أهل العلم".