والحكمة منها: تطييب الحيوان المذكى، فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طِيْب، لأنه يسارع إليه التجفف.
والميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها، والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات كانت سبب الحل.
م/ إلا السمك والجراد.
أي: أن السمك وكذا حيوانات البحر لا تحتاج إلى ذكاة، لأن ميتته حلال، لحديث أبي هريرة. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود.
وكذا الجراد، لا يحتاج إلى تذكية، لأن ميتته حلال، لقوله -صلى الله عليه وسلم- (أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد ..... ) رواه أحمد، والراجح أنه حديث موقوف لكن له حكم الرفع.