[كتاب العدد]
م/ العدة تربص من فارقها زوجها بموتٍ أو طلاق.
العدد: تعريفها: جمع عدة، وهي شرعاً: تربص محدود شرعاً بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، والمراد بالتربص الانتظار.
قوله (محدود شرعاً) أي: أن هذا التربص محدد من قبل الشرع، إما ثلاث حيض، وإما وضع الحمل، وإما ثلاثة أشهر ونحو ذلك.
قوله (بسبب فرقة نكاح) كما لو طلق الرجل زوجته.
قوله (وما ألحق به) كوطء الشبهة، فإنه على المذهب تجب فيه العدة.
• والعدة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) قال العلماء: هذا خبر بمعنى الأمر.
وقال تعالى (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) هذا بالنسبة للمفارقة في الحياة.
وأما بالنسبة للمفارقة للوفاة فقد قال الله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً).
ومن السنة. قال -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت قيس (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم) متفق عليه.
وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة.
• الحكمة من العدة عدة أمور:
أ- استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يحصل اختلاط الأنساب.
ب- وكذلك إتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع إذا ندم وكان الطلاق رجعياً.
ج- وتعظيم عقد النكاح وأن له حرمة.