للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب بيع الأصول والثمار.

الأصول: جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، والمراد بها الأرض أو الدار أو الشجر. (والفقهاء يقصدون ما الذي يتبع البائع وما الذي يتبع المشتري منها).

إن كان هناك شرط وجب العمل به - إن شرط البائع أو المشتري - أن هذا يتبعه وجب العمل به لحديث (المسلمون على شروطهم).

إن لم يكن هناك شرط: فالبيع يشمل الأشياء المتصلة دون المنفصلة

فبيع الدار: يشمل الجدران والأبواب والنوافذ.

ولا يشمل المنفصلة: كأواني الطبخ والرفوف والمكيفات.

• يستثنى المفاتيح لانها منفصلة ويشملها البيع.

والثمار: المراد بها ثمر النخل أو التين أو العنب أو غيرها.

م/ قال -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُتهَا لِلْبَائِعِ، إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. متفق عليه.

[نخلاً] أي أصول النخل. [أبرت] التأبير هو التلقيح، وهو وضع طلع الفحل من النخل بين طلع الإناث. [المبتاع] المشتري.

• الحديث دليل على أن من اشترى نخلاً بعد التأبير فثمرتها للبائع، وهذا مذهب جماهير العلماء.

لحديث الباب، فهو صريح بذلك، فهو يدل على أن ثمرة النخل المبيع يكون للبائع بعد التأبير ما لم يشترطه المبتاع.

مثال: إنسان باع مزرعة فيها (١٠٠) نخلة، وهذا النخل فيه الطلع، فالثمرة تكون للبائع.

والحكمة: لأن البائع عمل في هذه الثمرة عملاً يصلحها، لأن التأبير يصلح الثمرة، فلما عمل فيها عملاً يصلحها، تعلقت بها وصار له تأثير فيها، وبذلك جعلها الشارع له.

• أنه لو باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري لمفهوم الحديث.

• أنه لو اشترط المشتري أن تكون له الثمرة بعد التأبير فإنه يصح، لقوله: (إلا أن يشترط المبتاع).

• هل يجوز للبائع إبقاء الثمرة على رؤوس الشجر إلى وقت الجذاذ؟

قيل: للبائع إبقاؤها إلى الجذاذ.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

وقيل: يجب على البائع قطع ثمرته من أصل المبيع في الحال.

وإليه ذهب الحنفية.

• جواز الشروط في البيع، لكن بشرط ألا تخالف الشريعة.

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط). متفق عليه

• هذا الحكم في هذا الحديث إنما هو لعام واحد، وأما السنوات القادمة فهي للمشتري.

• أن من باع عبداً وقد جعل بين يديه مالاً يتصرف فيه، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المشتري مع الصفقة، أو يشترط بعضه، فيدخل مع المبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>