للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وكذلك سائرُ الأشجار إذا كان ثمره بادياً.

مثل التفاح والبرتقال والتين والعنب والرمان، قياساً على النخل.

كما لو باعه شجر برتقال أو عنب أو غيرها فالثمر يكون للبائع إلا إذا اشترط المشتري.

• قوله (إذا كان ثمره بادياً) لما كانت سائر الأشجار لا تؤبر علق الحكم بظهور الثمر.

إذا باع الأشجار بعد أن بدا الشجر (ظهر التفاح - ظهر التين) تكون الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وهذا ينزل منزلة التأبير، أما إذا لم تظهر الشجرة ثم باع الأشجار فإن الثمرة تكون للمشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>