م/ ومثلُه إذا ظهرَ الزرع الذي لا يحصَدُ إلا مرةً واحدة، فإن كان يحصد مراراً فالأصول للمشتري والجزةُ الظاهرة عند البيع للبائع.
إذا ظهر الزرع: أي نبت.
قسم المؤلف - رحمه الله - الزرع إلى قسمين:
القسم الأول: زرع يحصد مرة واحدة. (كالشعير والبر) فإنه يكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري.
ويكون على البائع سقيه، لأنه ملكه استمرّ عليه، لأن هذا الزرع هو ثمرة الأرض، وهي ثمرة ظاهرة كالنخل المؤبر، وهذا القياس واضح جداً.
فإذا باع إنسان أرضاً بها زرع، وهذا الزرع قد نبت فإنه يكون للبائع لأن نفسه قد تعلقت به.
والمراد بالزرع الذي تكون ثمرته للبائع: الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة مثل البر والشعير كما سبق.
القسم الثاني: زرع يحصد مراراً، فهنا الأصول تكون للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
كالعدس والبرسيم والكراث والبقدونس والنعناع والجرجير والكراث والبرسيم ظهر، نقول الجزة الظاهرة للبائع، لأنه كالثمر المؤبر، فأعطي حكمه.
بيع الثمار قبل بدو صلاحها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute