للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المساقاة والمزارعة]

م/ المساقاة على الشجر: بأن يدفعها للعامل، ويقوم عليها، بجزء مشاع معلوم من الثمرة.

والمزارعة: بأن يدفعَ الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع.

ذكر المصنف رحمه الله - تعريف المساقاة والمزارعة.

المساقاة: لغة مشتقة من السقي لأن السقي هو أهم الأعمال الذي يستفيد منها التمر، وتعريفها كما ذكره المصنف - رحمه الله - أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره مشاع.

مثال: إنسان عنده أرض وعليها أشجار من نخيل وأعناب ورمان وغيرها، فأعطاها شخصاً ينميها بجزء من الثمرة.

المزارعة: مأخوذة من الزرع، وهي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها.

مثالها: إنسان عنده أرض بيضاء وليس فيها زرع، فأعطاها فلاحاً يزرعها وله نصف الزرع - مثلاً - فهذا يجوز.

ف

المساقاة لابد أن تكون على شجر: نخل تين عنب رمان فيدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم، فلو أعطى أرضاً لإنسان ليغرسها بمساقاة فلا يصح، فلا بد أن يكون على شجر موجود.

-مشاع معلوم: كالثلث أو الربع من الثمرة، كأن أقول: هذه ١٠٠ شجرة تين تقوم بسقيها والقيام عليها ولك ربع الثمرة.

فلو قال لي ثمرة هذا العام ولك ثمرة العام القادم لا يصح.

ولو قال لي ثمرة الجانب الشرقي ولك ثمرة الجانب الغربي لا يصح.

لو قال ساقيتك على أن لك الثلث، فإنه يجوز، ويكون لصاحب الأرض الثلثان.

فإن كانت على ثمرة معينة لا تصح، كأن أقول هذه (١٠٠) شجرة تقوم بسقيها ولي ثمر ٣٠ شجرة

<<  <  ج: ص:  >  >>