للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الخيار]

الخيار: هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه.

وهناك تعريف آخر: هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغٍ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي.

قوله (لظهور مسوغ شرعي) مثل العيب، أو الغبن، أو التدليس، أو زيادة الناجش ونحوها.

م/ إذا وقع العقدُ صار لازماً إلا بسبب من الأسباب الشرعية.

أي: إذا وقع عقد البيع، فإنه يكون لازماً ثابتاً، ولا يمكن فسخه إلا برضا من الطرفين، وهذا بخلاف العقد الجائز فإنه يجوز فسخه ولو بدون رضا أحد الطرفين.

• العقود من حيث اللزوم وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أ_ عقد لازم من الطرفين، كالبيع، والإجارة، والنكاح، والمساقاة، والمزارعة (معنى اللزوم: أي كل واحد منهما لا يملك إلا الفسخ).

ب _ وعقد جائز من الطرفين، مثل الوكالة، والجعالة (يعني لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ ولو بدون رضا الطرف الآخر). إلا إذا تضمن ضرراً على الطرف الآخر.

ج _ وعقد جائز من طرف ولازم من طرف كالرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>