[باب الخيار]
الخيار: هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه.
وهناك تعريف آخر: هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغٍ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي.
قوله (لظهور مسوغ شرعي) مثل العيب، أو الغبن، أو التدليس، أو زيادة الناجش ونحوها.
م/ إذا وقع العقدُ صار لازماً إلا بسبب من الأسباب الشرعية.
أي: إذا وقع عقد البيع، فإنه يكون لازماً ثابتاً، ولا يمكن فسخه إلا برضا من الطرفين، وهذا بخلاف العقد الجائز فإنه يجوز فسخه ولو بدون رضا أحد الطرفين.
• العقود من حيث اللزوم وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ_ عقد لازم من الطرفين، كالبيع، والإجارة، والنكاح، والمساقاة، والمزارعة (معنى اللزوم: أي كل واحد منهما لا يملك إلا الفسخ).
ب _ وعقد جائز من الطرفين، مثل الوكالة، والجعالة (يعني لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ ولو بدون رضا الطرف الآخر). إلا إذا تضمن ضرراً على الطرف الآخر.
ج _ وعقد جائز من طرف ولازم من طرف كالرهن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute