م/ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً) رواه أهل السنن.
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث معاذ ليستدل به على مقدار نصاب البقر.
• الحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر، وهذا ثابت بالسنة والإجماع:
لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها … ).
وللحديث الذي ذكره المصنف - رحمه الله -
قال النووي:"هو أصح حديث في زكاة البقر"، قال ابن قدامة:"فلا أعلم خلافاً في وجوب الزكاة في البقر".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وإنما لم يذكر زكاة البقر في كتاب أبي بكر، لقلة البقر في الحجاز، فلما بعث معاذاً إلى اليمن ذكر له حكم البقر لوجودها عندهم".
• الحديث دليل على أن نصاب البقر يبدأ من ثلاثين بقرة، فلا زكاة فيما أقل من ذلك.
قال ابن قدامة:"ولا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر، وهو قول جمهور الفقهاء".
• أن في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
٣٠: تبيع أو تبيعة … ٤٠: مسنة
٦٠: تبيعان … ٧٠: مسنة وتبيعة
٨٠: مسنتان … وهكذا.
• يشترط في زكاة بهيمة الأنعام السوم، كما سبق في الحديث الماضي، والسوم: هو رعي أكثر الحول.