للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[نصاب البقر]

م/ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً) رواه أهل السنن.

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث معاذ ليستدل به على مقدار نصاب البقر.

• الحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر، وهذا ثابت بالسنة والإجماع:

لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها … ).

وللحديث الذي ذكره المصنف - رحمه الله -

قال النووي: "هو أصح حديث في زكاة البقر"، قال ابن قدامة: "فلا أعلم خلافاً في وجوب الزكاة في البقر".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإنما لم يذكر زكاة البقر في كتاب أبي بكر، لقلة البقر في الحجاز، فلما بعث معاذاً إلى اليمن ذكر له حكم البقر لوجودها عندهم".

• الحديث دليل على أن نصاب البقر يبدأ من ثلاثين بقرة، فلا زكاة فيما أقل من ذلك.

قال ابن قدامة: "ولا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر، وهو قول جمهور الفقهاء".

• أن في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

٣٠: تبيع أو تبيعة … ٤٠: مسنة

٦٠: تبيعان … ٧٠: مسنة وتبيعة

٨٠: مسنتان … وهكذا.

• يشترط في زكاة بهيمة الأنعام السوم، كما سبق في الحديث الماضي، والسوم: هو رعي أكثر الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>