للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الديات]

الدية: جمع دية: وهي المال المؤدى إلى المجني عليه أو لوليه بسبب الجناية.

فقوله (المؤدى إلى المجني عليه) هذا فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس.

(أو وليه) فيما إذا كانت الجناية بالنفس - وفيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس لكن المجني عليه غير مكلف (كأن يكون صغيراً أو مجنوناً).

• والدية واجبة.

قال تعالى (ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله .. ).

وفي الحديث (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدي وإما أن يقتل).

• فإن كانت الجناية عمداً محضاً فإن الدية تكون على الجاني.

لأن الأصل: أن من أتلف شيئاً فعليه ضمانه.

ولأن الجاني في العمد غير معذور فلا يناسبه التخفيف.

• وإن كانت الجناية شبه عمد أو خطأ، فعلى عاقلته.

ففي الخطأ على العاقلة بالإجماع.

ولأن الخطأ يكثر وقوعه، فلو أوجبنا الدية على الجاني لأجحف ذلك في ماله.

• وفي شبه العمد، على العاقلة أيضاً على القول الصحيح، وهو المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>