[باب الديات]
الدية: جمع دية: وهي المال المؤدى إلى المجني عليه أو لوليه بسبب الجناية.
فقوله (المؤدى إلى المجني عليه) هذا فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس.
(أو وليه) فيما إذا كانت الجناية بالنفس - وفيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس لكن المجني عليه غير مكلف (كأن يكون صغيراً أو مجنوناً).
• والدية واجبة.
قال تعالى (ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله .. ).
وفي الحديث (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدي وإما أن يقتل).
• فإن كانت الجناية عمداً محضاً فإن الدية تكون على الجاني.
لأن الأصل: أن من أتلف شيئاً فعليه ضمانه.
ولأن الجاني في العمد غير معذور فلا يناسبه التخفيف.
• وإن كانت الجناية شبه عمد أو خطأ، فعلى عاقلته.
ففي الخطأ على العاقلة بالإجماع.
ولأن الخطأ يكثر وقوعه، فلو أوجبنا الدية على الجاني لأجحف ذلك في ماله.
• وفي شبه العمد، على العاقلة أيضاً على القول الصحيح، وهو المذهب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute