. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• يجوز أن يستوفي القصاص أولياء المقتول لكن بشروط:
أن يحسن القصاص - ويأمن عدم التجاوز - وبحضور السلطان أو نائبه.
• لا يستوفى القصاص إلا بآلة ماضية، أي: حادة.
فلا يجوز بالآلة الكالة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) رواه مسلم
لأنه إسراف في القتل، وإذا قتلنا بها فإننا لم نحسن إليه.
• هل يشترط أن يكون القتل بالسيف، اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: يشترط أن يكون بسيف.
وهذا المشهور من المذهب.
لحديث ابن مسعود مرفوعاً (لا قود إلا بالسيف) رواه الطبراني وهو ضعيف.
ولأنه أمضى ما يكون من الآلات التي يقتل بها.
القول الثاني: أن الجاني يقتل بمثل ما قتل به ولا يتعين السيف.
وهذا قول مالك والشافعي وجمهور العلماء واختاره ابن تيمية رحمه الله.
لقوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ).
ولقوله تعالى (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ).
وعن أنس (أن جارية وجد رأسها قد رُض بين حجرين، فسألوها، من صنع بك هذا؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهودياً، فأومأت برأسها، فأُخذَ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرض رأسه بين حجرين) متفق عليه.
وهذا القول هو الصحيح.
وعليه: لو قتله بالرصاص فإننا نقتله بالرصاص، وإن قتله بأن رماه من شاهق، فإننا نرميه من شاهق.
لكن يستثنى ما لو قتله بوسيلة محرّمة فإننا لا نقتله بها، مثل أن يقتله باللواط أو بالسحر أو يقتله بإسقاء الخمر حتى يموت.
• تتعين الدية في حالات:
الأولى: إذا اختارها، فلو قال: رجعت إلى الدية، نقول: لا قصاص، لأنك باختيارك الدية سقط القصاص.
الثانية: إذا هلك الجاني، فإذا مات القاتل فهنا تتعين الدية.
الثالثة: إذا عفا عن القصاص.