للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ ونهى عن بيع الصُبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى بالتمر. رواه مسلم.

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث جابر قال (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الصُّبْرَةِ من التمر لا يُعلمُ مكِيلُها بالكيل المسى من التمر) رواه مسلم ليستدل به على تحريم بيع الصبرة من التمر - وهي الكومة - التي لا يعلم كيلها بتمر آخر علم كيله، لأن الصبرة يُجهل كيلها ومقدارها، فالتساوي غير معلوم، وذلك مظنة الزيادة، فيكون ربا، لأن بيع التمر بالتمر يشترط فيه التساوي وهذا غير متحقق هنا، وهذا ربا.

<<  <  ج: ص:  >  >>