م/ وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع التمر والرطب؟ فقال: أينقصُ إذا جفَّ؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة.
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقُصُ الرطبُ إذا يبِس؟ قالوا: نعم، فنهي عن ذلك) رواه الخمسة.
• الحديث دليل على تحريم بيع أحد نوعي الجنس بالآخر، وأحدهما رطب والآخر يابس، مثل بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب بالزبيب، لأن أحدهما أزيد من الآخر قطعاً، فإن الرطب إذا يبس نقص كثيراً، فلا يحصل التساوي.
• قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (أينقص الرطب إذا يبس) هذا السؤال لا يقصد منه المعرفة، لأن مسألة نقصان الرطب إذا يبس جلية مستغنية عن الاستكشاف، لأن من المعلوم لكل عاقل أن الرطب ينقص إذا يبس، لزوال الرطوبة الموجبة لزيادته وثقله، وإنما قصد النبي -صلى الله عليه وسلم- بيان مناط الحكم ووجه العلة بتحريم البيع، وهذا يحصل به اقتناع السائل بوقوفه على علة النهي.