للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وإن امتنع ألزم بالطلاق.

أي: بعد مضي أربعة أشهر - إن لم يرجع للجماع - يأمره القاضي بالطلاق إذا طلبت الزوجة ذلك، لأن الحق لها، وأما إذا لم تطلب المرأة الطلاق فلا يجوز للحاكم أن يأمره.

• جمهور العلماء إلى أن الزوجة لا تطلق بمجرد مضي المدة، وإنما يخير بين الرجوع أو الطلاق إذا طلبت الزوجة، وذهب بعض العلماء إلى أنه بمجرد مضي المدة تطلق المرأة من زوجها، وهذا القول ضعيف.

فائدة: إن ترك الوطء إضراراً بها بلا يمين ولا عذر.

فقال بعضهم: يعتبر إيلاء، وهذا قول مالك.

وقال أبو حنيفة والشافعي، لا يكون مولياً، وهذا القول هو الصحيح.

وإنما يطالب بالمعاشرة بالمعروف وإلا تملك الفسخ أو الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>