م/ أو بمقدارِ ما تبلغُ الحصاةُ من الأرضِ ونحوهِ.
أي لا يجوز بيع تستعمل فيه الحصاة، وهذا من إضافة المصدر إلى نوعه، هذا يسمى بيع الحصاة، وهو حرام.
لحديث أبي هريرة. قال (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة) رواه مسلم.
أمثلة:
كأن يقول: أي ثوب وقعت عليه هذه الحصاة فهو لك بكذا، فهذا ممنوع لأنه بيع مجهول، فقد يقع على نفيس فيتضرر البائع أو رخيص فيتضرر المشتري.
أو يقول البائع: خذ هذه الحصاة وارم بها فإلى أي مدى وصلت من الأرض فهي عليك بخمسين.
فهذا لا يجوز لأنه غرر، فقد تقع الحصاة قريباً فيتضرر المشتري أو بعيداً فيتضرر البائع وفيها جهالة أيضاً.
• الإسلام حرم بيع الغرر والجهالة لأنه يورث الخصومة والنزاع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute