للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وأن يقولَ بِعتُكَ إحْدى السلعتين.

أي: لا يجوز أن يقول البائع للمشتري بعتك إحدى السلعتين، مثال: عنده كيس قهوة، وكيس أرز، فقال: بعتك إحدى الكيسين ب ٣٠٠ ريال، هذا لا يجوز، لأن هذا جهالة، لأنهما مختلفان، قيمة القهوة غير قيمة الأرز.

مثال آخر: إذا قال: بعتك إحدى السيارتين، فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه جهالة وغرر.

• والمصنف - رحمه الله - ينبغي أن يقيد ما قاله بالسلعتين (المختلفتين)، أما إذا كانت السلعتان متفقتين فهذا لا يؤثر، فلو كان عنده - مثلاً - عشر أكياس قهوة من نوع واحد، وقال بعت عليك واحد منها ب ٣٠٠ ريال صح البيع، لأن الأكياس ليست مختلفة ولا متفاوتة.

مثال آخر: إنسان عنده سيارتان من نوع واحد وبصفة واحدة فقال بعتك إحدى السيارتين، فإن هذا يجوز، لأن الإبهام لا يؤثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>