للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ فيدخلُ فيه بيعُ الآبق والشارد.

بدأ المصنف - رحمه الله - بذكر أمثله على هذا الشرط، فمن ذلك:

بيعُ الآبق: أي العبد الهارب من سيده، فلا يجوز بيعه، لأنه غرر، لأنه لا يدرى هل يتمكن من إمساكه أم لا.

وأيضاً هو داخل في الميسر أيضاً [لأنه دائر بين المغنم والمغرم]، لان البائع لن يبيعه بسعر مثله، لأنه آبق، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يباع الآبق بمثل سعر غير الآبق، وكذلك المشتري إذا حصل على العبد فهو غانم، وان لم يحصل فهو غارم، وهذا هو الميسر.

والشارد: أي البعير الشارد، فلا يجوز بيع الجمل الشارد لأنه غرر.

• وكذلك طير حمام في الهواء لا يجوز بيعه، لأنه غير مقدور على تسليمه، لكن إذا كان يألف المكان والرجوع إليه فهل يجوز بيعه؟ قولان:

القول الأول: المنع مطلقاً، وهذا المذهب.

والقول الثاني: الجواز، واختاره ابن عقيل، وهو الأظهر، فإن رجع إلى مكانه فذاك، وإلا فللمشتري الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>