. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهذا مذهب جمهور العلماء.
وقالوا: الحديث محمول على الاستحباب، لأن حقه في ذمة المحيل فلا يجوز نقله إلى غيره بغير رضاه.
والقول الأول هو الصحيح: وهو أنه يجب أن يتحول، لكن بشرط أن يكون على ملئ لقوله -صلى الله عليه وسلم- (على مليء)
• تعريف المليء؟ هو القادر على الوفاء بماله وبقوله وببدنه.
بماله: يكون عنده القدرة على الوفاء، أي: أن يكون عنده مال.
بقوله: ألا يكون مماطلاً.
ببدنه: معناه أن يمكنَ محاكمته شرعاً وعادة (يمكن إحضاره لمجلس الحكم)، فإن لم يمكن إحضاره لمجلس الحكم، فإن المحال لا يلزمه قبول الحوالة.
مثال: كأن يقول أحلتك على أبيك، فإنه هنا لا يلزمه قبول الحوالة لأنه لا يمكن شرعاً إحضار الأب لمجلس لقضاء وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنت ومالك لأبيك).
وكذلك لو أحاله على أمير البلد، فإنه لا يلزمه قبول الحوالة، لأن أمير البلد لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم عادة.
• فقوله (على مليء) مفهومه أنه لو أحيل على غير ملئ لا يلزمه الحوالة وذلك لأمرين:
الأمر الأول: لمفهوم الحديث ( .. على ملئ) فمفهومه أنه لو أحيل على غير ملئ فلا يلزمه القبول.
الأمر الثاني: لأن في ذلك ضرراً عليه، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا ضرر ولا ضرار).
• أما المحيل فيشترط رضاه، قال الشوكاني: ويشترط في صحة الحوالة رضا المحيل بلا خلاف.
لأن الديْن عليه فلا يلزمه أن يسدد عن طريق الحوالة.
• أما المحال عليه فلا يعتبر رضاه، والسبب: لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله، وقد أقام المحال مقام نفسه بالقبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل.
• إذا تمت الحوالة ماذا يترتب عليها:
إذا تمت الحوالة بأن تمت شروطها، نقلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحيل براءة كاملة، قال الموفق: وهو قول عامة الفقهاء.
وعلى هذا فلو قدر أن المحال عليه افتقر بعد تمام الحوالة، فإن المحال لا يرجع على المحيل، لأن الحق انتقل انتقالة كاملة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.