واختاره الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن باز رحم الله الجميع.
وقيل: تجب في كل خارج من الأرض.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
لعموم قوله تعالى:(وآتوا حقه … ).
والراجح القول الثاني أو القول الثالث.
• أنه لا زكاة في الخضروات، كالتفاح والبرتقال والموز والمشمش، لأنها ليست مدخرة وليست مكيلة، ومثل هذه الأشياء إنما هي ذات منفعة عاجلة، والحاجة إليها مؤقتة، وليست من الغذاء الضروري، وإنما هي للتمتع والتفكه، فهي مأكولات الأغنياء دون الفقراء.
• قوله (الخارج من الأرض) فيه أن من شروط وجوب زكاة الخارج من الأرض:
o أن يكون خارجاً من الأرض.
فلو أن إنساناً اشترى طناً من البر، فهذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا أراده عروض تجارة، لأنها ليست خارجة من الأرض.
o أن تبلغ النصاب.
وقد سبق وهو [خمسة أوسق]. الوسق: ٦٠ صاعاً = ٣٠٠ صاع.
فإذا أخرج من الأرض (بر أو شعير أو ذرة … ) ٣٠٠ صاع، فتجب فيها الزكاة.