م/ وَأَعْظَمُ مَحْظُورَاتِ اَلْإِحْرَامِ: اَلْجِمَاعُ; لِأَنَّهُ مُغَلَّظٌ تَحْرِيمُهُ مُفْسِدٌ لِلنُّسُكِ، مُوجِبٌ لِفِدْيَةٍ بَدَنَةٍ.
هذا هو المحظور السابع، وهو الجماع في الفرج، وهو أعظم المحظورات وأشدها خطراً.
وهو محرم بنص القرآن الكريم، قال تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق) فسر ابن عباس الرفث بالجماع.
فإن كان قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه أمور:
الإثم: لأنه عصى الله في قوله (فلا رفث).
فساد النسك: لقضاء الصحابة بذلك.
وجوب المضي فيه: فعليه إتمامه وليس له الخروج منه لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله).
وجوب القضاء من العام القادم.
عليه الفدية: وهي بدنة تذبح في القضاء ويوزعها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع.
وأما إذا كان بعد التحلل الأول:
الإثم، فساد الإحرام: فيجب عليه أن يخرج إلى الحل ليحرم منه (يعني يخلع ثيابه (ثياب الحل) ويلبس إزاراً ورداءاً ليطوف طواف الإفاضة محرماً، لماذا؟ لأنه فسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يجدده).
(التحلل الأول يحصل بعد الرمي والحلق ورجحه الشيخ ابن عثيمين، وقيل: يحصل التحلل الأول بالرمي وحده.
ولم يذكر المؤلف (عقد النكاح) وهو من محظورات الإحرام.
يحرم على المحرم ولا يصح ولا فدية فيه، لحديث عثمان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا ينكح المحرم ولا ينكح و لا يخطب» رواه مسلم.
• يحرم عقد النكاح على الذكور والإناث، سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة، فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة).
• لو عقد لرجل محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لرجل محل على امرأة والولي محرم لا يصح).
• فاعل المحظور لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر فهذا آثم وعليه فديته.
الثانية: أن يفعله لحاجة متعمداً. فهذا ليس عليه إثم وعليه فديته. قال تعالى:} فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك {.
فلو احتاج لتغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه جاز له تغطيته وعليه الفدية على التخيير.
الثالثة: أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه. فهذا لا إثم عليه ولا فدية. قال تعالى:} ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا {.