م/ وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ: قَتْلُ صَيْدِ اَلْبَرِّ اَلْوَحْشِيِّ اَلْمَأْكُولِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ، وَالْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِهِ.
هذا هو المحظور السادس: لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد حال إحرامه.
قال تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ).
وقال تعالى (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً).
الصيد المحرّم على المحرِم ما جمع ثلاثة أشياء ذكرها المؤلف:
أن يكون مأكولاً: فإذا كان غير مأكول فليس عليه فدية.
أن يكون برياً (وضده البحري): قال في الشرح: "أما صيد البحر فلا يحرم على المحرم بغير خلاف".
قال تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة) البحري: هو ما لا يعيش إلا في البحر.
أن يكون وحشياً: فما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج.
إذاً الشروط: أن يكون الصيد: مأكولاً - برياً - متوحشاً. (كالحمامة، والضبع، والغزال، والأرنب)
• لا يحرم حيوان إنسي وهذا بالإجماع لأنه ليس بصيد، كالإبل والبقر والغنم.
• المحرِم لا يجوز له أن يُعِيْنَ على قتل الصيد، ولا يجوز له أن يدلّ عليه، لحديث أبي قتادة -رضي الله عنه- في "الصحيحين" وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام (هل أشار إليه إنسانٌ أو أَمَرَه بشيء؟ قالوا: لا، قال: ((فكلوا)، أبو قتادة كان مع بعض الصحابة كانوا مُحْرِمين، أبو قتادة ما كان محرِمًا، فصاد لهم هذا الصيد فأكلوا منه، ثم تَحَرَّجُوا مِن كونهم أكلوا مِن صيدٍ وهم مُحْرِمون، فسألوا النبيَّ عليه الصلاة والسلام، فقال لهم عليه الصلاة والسلام (هل أشار إليه إنسانٌ أو أَمَرَه بشيء؟ يعني: هل أحد منكم أعان أبا قتادة على صيد هذا الحمار الوحشي، أعانه في شيء، أشار إليه في شيء، دلّه على شيء؟ قالوا: لا، قال: ((فكلوا))، إذًا: المحرِم يجوز له أن يأكل الصيد بشرط:
أن لا يكون هذا الصيد صاده مُحْرِمٌ آخر، أو أعانه مُحْرِمٌ، أو أشار إليه مُحْرِمٌ، أو صِيد لأجله .. صِيد لأجل مُحرِم.
أما إذا كان هناك شخص ليس مُحْرِمًا وصاد صيدًا وقدّم منه شيئًا إلى مُحْرِم؛ فلا بأس أن يأكل، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (فكلوه)
• لو صاد المحرم الصيد فإنه ليس له أكله، لأن هذا محرم لحق الله.
• الصيد الذي صاده المحرم حرام عليه وعلى غيره، لأنه بمنزلة الميتة.