للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وَالطِّيبَ رَجُلاً وَامْرَأَةٌ.

هذا هو المحظور الخامس، لا يجوز للمحرم أن يتطيب وهو محرم.

للحديث السابق وفيه (ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس). [الزعفران] طيب [الورس] نبت أصفر يصبغ الثياب وله رائحة طيبة.

وقال -صلى الله عليه وسلم- في المحرم الذي وقصته ناقته (لا تمسوه بطيب).

• شم الطيب له أحوال:

الحال الأولى: أن يشمه بقصد التلذذ [فهذا من محظورات الإحرام].

الحال الثانية: أن يشمه بغير قصد، كما لو مر بسوق العطارين وشم الطيب [هذا ليس من محظورات الإحرام].

الحال الثالثة: شم الطيب ليرى جودته من عدمها [المذهب أنه من المحظورات، واختار ابن القيم أنه ليس من المحظورات].

• الطيب يشمل الطيب في رأسه وفي لحيته وفي صدره وفي ثوبه وغيره من الأماكن).

• قال النووي في سبب تحريم الطيب على المحرم: " لأنه داعية إلى الجماع، ولأنه ينافي تذلل الحاج ".

<<  <  ج: ص:  >  >>