للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• م/ وَتَغْطِيَةَ رَأْسِهِ إِنْ كَانَ رَجُلاً.

هذا هو المحظور الرابع، لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بملاصق. (حكاه ابن المنذر إجماعاً).

للحديث السابق (لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم).

قولنا: بملاصق: كالطاقية والغترة.

• ستر الرأس للمحرم ينقسم إلى أقسام:

أولاً: أن يغطي رأسه بما يلبس عادة كالطاقية والغترة والعمامة فهذا حرام بالنص والإجماع.

ثانياً: أن يستظل بالشجرة أو الحائط أو السقف أو الخيمة فهذا لا بأس به، فقد قال جابر في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم- (وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها .. ) رواه مسلم.

ثالثاً: أن يغطي رأسه بالحناء والكتم فهذا جائز لحديث ابن عمر قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهل ملبداً) متفق عليه.

رابعاً: أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية ومحمل البعير فهذا محل خلاف والصحيح جوازه.

<<  <  ج: ص:  >  >>