للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ فمن فعل ما جعل عليه فيهما: استحق العوض وإلا فلا، إلا إذا تعذر العمل في الإجارة، فإنه يتقسط العوض.

أي: أن من قام بالعمل في الجعالة (وسبق ما يستحق) والإجارة استحق العوض كاملاً، لكن في الإجارة إذا تعذر العمل، فإنه يتقسط العوض.

• إن انفسخت الإجارة فلها أحوال:

أولاً: إن كان الفسخ بسب من المستأجر لزمته الأجرة كاملة.

ثانياً: وإن كان الفسخ بسبب من المؤجر (وهو المالك) لم يلزمه شيء.

ثالثاً: وإن كان الفسخ بسبب غيرهما (كما لو انهدمت الدار) لزم المستأجر القسط من الأجرة.

• يجب إعطاء الأجير أجره كاملاً، ولهذا ذكر المصنف حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>