للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أمثلة:

• إذا كانا في بيت، فبخروج أحدهما منه.

• إذا كانا في غرفة، فبخروج أحدهما منها.

• الحكمة من خيار المجلس:

أن الإنسان قبل أن يملك الشيء تتعلق به نفسه تعلقاً كبيراً، فإذا ملَكه زالت تلك الرغبة، لذلك شرع خيار المجلس.

• يثبت البيع إذا تفرقا بأبدانهما بعد البيع.

• إذا أسقط المتبايعان خيار المجلس بعد العقد، أو شرطا أن لا خيار بينهما، صح ولزم البيع بمجرد العقد، لأن الحق لهما في خيار المجلس وقد أسقطاه.

إذاً يسقط خيار المجلس:

• إن نفياه قبل ثبوته [قلت أبيعك هذه الساعة بـ ١٠٠ على أن لا خيار لك، قال: قبلت] أو أسقطاه بعد ثبوته [قلت بعتك هذه الساعة قال: قبلت، وهما الآن ما زالا في المجلس وكل واحد له الخيار، فقلت له: دعنا نلزم البيع ونسقط الخيار بيننا، فوافق، فهنا أسقطاه بعد ثبوته]، لأن الخيار لهما فيسقط بإسقاطه.

• إن أسقط أحدهما بقي خيار الآخر، بأن قال: أسقطت خياري، فإنه يبقى خيار الآخر.

• يثبت خيار المجلس في البيع، والإجارة.

فإذا اتفقت أنا وأنت على أن أؤجرك بيتي لمدة سنة، فما دمنا في المجلس فلكل واحد منا الخيار، لأن الإجارة كالبيع، فهي عقد معاوضة.

• يحرم لأحد المتبايعين أن يقوم خشية الاستقالة.

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله). رواه أبو داود

• ما الجواب عن فعل ابن عمر: أنه كان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيّة ثم رجع إليه؟

الجواب:

أ- هذا اجتهاد منه، مدفوع بالحديث المتقدم الذي ينهى عن ذلك.

ب- أو يحمل على أنه لم يبلغه الخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>