للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ أو فسخهِ لعيبها.

أي: ويسقط المهر ولا يكون لها شيئاً إذا فسخ الزوج النكاح بسبب عيب فيها.

مثال: إنسان عقد على امرأة وقبل الدخول تبين أن فيها عيباً، ففسخ العقد، فليس لها مهر، لأن الفرقة جاءت من قِبلها.

• ضوابط في سقوط المهر أو تنصفه أو استقراره:

الضابط الأول: يسقط المهر في كل فرقة من قِبل الزوجة قبل الدخول.

الضابط الثاني: يتنصف المهر في كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول.

الضابط الثالث: يستقر المهر كاملاً بواحد من أمرين: الموت، وفي الفرقة بعد الدخول سواء كان منها أو منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>