٣ - الخبر رقم (٣ ز) في النسخة السعيدية الصفحة [س/ ١١٢]: أخبرنا عبد الملك الذماري، عن الثوري، عن هشام، عن الحسن وأشعث قالا: تجوز شهادة الواحدة في الاستهلال.
٤ - الخبر رقم (١٣ ز) في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الصفحة [ف/ ٦٥/ أ] وفي النسخة السعيدية الصفحة [س/ ٢٣٩]: أخبرنا عبد الملك الذماري، عن الثوري، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، قال: كان المسلمون يطيبون لورثة المرتد ميراثه.
٥ - الخبر رقم (١٤ ز) في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الصفحة [ف/ ٦٥/ أ] وفي النسخة السعيدية الصفحة [س/ ٢٣٩]: أخبرنا عبد الملك الذماري، عن الثوري، قال: بلغنا أن عليًّا ورَّث ورثة مستورد العجلي ماله.
٦ - الخبر رقم (١٥ ز) في النسخة المنسوية لابن النقيب وما يتبعها الصفحة [ف/ ٦٦/ أ] وفي النسخة السعيدية الصفحة [س/ ٢٤٠]: أخبرنا عبد الملك بن الصباح، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم … مثله.
[الثاني - أن تكون الرواية عن الإمام عبد الرزاق مقرونًا بغيره من شيوخ صاحب الرواية]
١ - الخبر رقم (٩٦٢١) في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الصفحة [ك/ ١٥٦/ ب]: أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح، عن الثوري، عن معاوية بن إسحاق، عن أبي صالح الحنفي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحج جهاد والعمرة تطوع".
٢ - الخبر رقم (٩٦٦٥) في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الصفحة [ك/ ١٥٩/ أ]: أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح، عن الثوري، عن يحيى بن أبي حية، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان عنده مال يبلغه الحج فلم يحج، أو عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكه؛ سأل الرجعة عند الموت"، فقلنا: يا أبا عباس، إنما كنا نرى هذا للكافر، قال: وأنا أقرأ