للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليكم به قرآنا، ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} حتى بلغ: {وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ} [المنالقون: ٩، ١٠].

٣ - الخبر رقم (١٦٣٦٢) في النسخة السعيدية الصفحة [س / ١١٢]: أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري، عن الثوري، عن بيان، عن إبراهيم في ثلاثة شهدوا وامرأتين، قال: لا، إلا الأربعة أو يجلدون.

وقوله: "وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري" من (س).

٤ - الخبر رقم (١٦٣٦٣) في النسخة السعيدية الصفحة [س / ١١٢]: أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا رجل علي شهادة رجل، ولا يكفل رجل في حد.

وقوله: "وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري" من (س).

٥ - الخبر رقم (١٦٣٦٩) في النسخة السعيدية الصفحة [س / ١١٢]: أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع. قال: وكان ابن أبي ليك لا يأخذ بشهادة امرأة في الرضاع.

وقوله: "وعبد الملك بن الصباح" من (س).

٦ - الخبر رقم (١٦٣٨٢) في النسخة السعيدية الصفحة [س / ١١٢، ١١٣]: أخبرنا عبد الرازق وعبد الملك الذماري، قال: أخبرنا الثوري، عن جابر عن عبد الله بن نجيٍّ، أن عليًّا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال.

٧ - الخبر رقم (٢٠٣٥٠) في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الصفحة] ف/ ٦٤/ ب]، [ف/ ٦٥/ أ] وفي النسخة السعيدية الصفحة [س/ ٢٣٩]: أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك الذماري، عن الثوري، عن موسى بن أبي كثير، قال: سألت ابن المسيب عن المرتد، كم تعتد امرأته؟ قال: ثلاثة قروء، قلت: إنه قُتل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>