للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٢٢٥] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي غَابَ، وإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَارًا، فَأَنْفَقْتُ (١) عَلَى نَفْسِي، قَالَ: كَانَ (٢) أَمَرَكِ بِذَلِكَ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَاقْضِي دَيْنَكِ.

[١٣٢٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ طَارِقٍ (٣)، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: لَيْسَ لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ؟ يَقُولُ: إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا (٤) فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

[١٣٢٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا جَاءَ (٥) حَبْسُ الْمَرْأَةِ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا.

١٧٦ - بَابُ الرَّجُلِ لَا يجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ

[١٣٢٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ عِنْدَ الرَّجُلِ مَا يُصلِحُهَا مِنَ النَّفَقَةِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا وَجَدَتْ (٦)، لَيْسَ لَهَا (٧) أَنْ يُطَلِّقَهَا.

[١٣٢٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ (٨) أَيُفَرَّقُ (٩) بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: يُسْتَأْنَى بِهِ (١٠)، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتَلَا: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: ٧].


* [٤/ ٤٢ ب].
(١) في (س): "فأنفقته".
(٢) في الأصل: "إن كان"، واستدركناه من (س).
(٣) تصحف في الأصل إلى: "طاوس"، واستدركناه من (س)، وهو: طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوفي.
(٤) ليس في (س).
(٥) ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٦) في الأصل: "وجد"، واستدركناه من (س).
(٧) في الأصل: "له"، واستدركناه من (س).
(٨) في (س): "زوجته".
(٩) في الأصل: "يفرق"، والمثبت من (س).
(١٠) في الأصل: "له"، والمثبت من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>