للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُتَيْبَةَ (١) فِي الْأَمَةِ يُصيبُهَا سَيدُهَا، وَلَمْ تَلِدْ لَهُ، قَالَ: إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا وَلَمْ تَلِدْ لَهُ، فَأَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا، تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.

٢٦٣ - بَابُ عِدَّةِ الْمُدَبَرَةِ

[١٣٨٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيضٍ.

وَعَمْرٌو قَالَهُ أَيْضًا.

[١٣٨٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: فِي الْمُعْتَقَةِ عَنْ دَبْرٍ إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا، فَإِنْ لَمْ تَلِدْ (٢) لَهُ، فَعِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا، أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

[١٣٨٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: تَعْتَدَّ الْمُدَبَّرَةُ ثَلَاثَ حِيَضٍ.

٢٦٤ - بَابُ عِدَّةِ السُّرِّيَّةِ إِذَا أُعْتِقَتْ أوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا (٣)

[١٣٨٢٩] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيضٍ، قَالَ: هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ.

وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ *.

[١٣٨٣٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَعْتَدُّ حَيْضَةً.

[١٣٨٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَمَعْمَرٍ، عَنْ


(١) تصحف في الأصل إلى: "عيينة" وهو خطأ، وينظر المصدر السابق.
(٢) تصحف في الأصل إلى: "تلتد"، والتصويب من (س)، "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٣٠٤) من طريق المصنف، به.
(٣) ليس في الأصل، ولا بد للسياق منه.
* [٤/ ٧١ أ].
* [س/٥١].

<<  <  ج: ص:  >  >>