للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٣ - كِتَابُ الفَرَائِضْ (١) *

° [١٧٣٠٩] حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ (٢) عَنْ مَالٍ أَوْ وَلَاءٍ (٣)، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا (٤)، وَقَضَى أَنَّ الْأَخَ لِلْأبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى الْكَلَالَةِ (٥) بِالْمِيرَاثِ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ (٦) أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخ لِلْأبِ (٧) وَالْأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ، فَإِذَا كَانَ (٨) بَنُو الْأَبِ (٩) أَرْفَعَ مِنْ بَنِي الْأَبِ (١٠) وَالْأُمِّ بِأَبٍ (١١)، فَبَنُو الْأَبِ أَوْلَى، فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ، وَقَضَى أَنَّ الْعَمَّ لِلأبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ لِلْأَبِ، وَأَنَّ الْعَمَّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو


(١) الفرائض: جمع فريضة، وهي: الحصص المقدرة للورثة من التركة، وعلم الفرائض: علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣٤١).
* [س/٢٢١].
(٢) قوله: "أو الوالد" وقع في (س): "والوالد".
(٣) الولاء: نسب العبد المعتَق وميراثه، وولاء العتق: هو إذا مات المعتَق ورثه مُعتِقُه، أو وَرَثَةُ مُعتِقِه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة. (انظر: النهاية، مادة: ولا).
(٤) في (س): "كان".
(٥) الكلالة: أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد يرثانه. (انظر: النهاية، مادة: كلل).
(٦) في (س): "لأب".
(٧) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال" (١٤٥٣٥) معزوا لعبد الرزاق.
(٨) في (س): "كانوا".
(٩) في الأصل: "الأم"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال".
(١٠) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال".
(١١) ليس في (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>