للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١١٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ.

° [١١١٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ شَابٌّ امْرَأَةً قَدْ أَحَبَّتْهُ (١)، فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوهَا إِيَّاهُ، فَسَأَلْتُ طَاوُسًا فَقَالَ: قَالَ (٢) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ (٣) النِّكَاحِ"، وَأَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ.

° [١١١٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا يَكْرَهْنَ".

٧ - بَابُ الأكْفَاءِ

[١١١٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا فِي شَيءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ غَيْرُ شَيْئَيْنِ: غَيْرَ أَنِّي لَسْتُ أُبَالِي أَيَّ الْمُسْلِمِينَ أَنْكَحْتَ، وَأَيَّهُنَّ نَكَحْتُ *.

[١١١٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُشَدِّدُ فِي الْأَكْفَاءِ.

[١١١٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمُّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَتِ السَّنَةُ فَلَيْسَ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ (٤) نِكَاحٌ.


° [١١١٦١] [شيبة: ١٦١٦٣].
(١) في الأصل: "حبت"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) ليس في الأصل، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم (١١٢٢٠) من طريق إبراهيم بن ميسرة، به بغير القصة في أوله.
(٣) قوله: "للمتحابين مثل" ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع السابق.
• [١١١٦٣] [شيبة: ١٧٧٢٤، ١٧٩٩٥].
* [٣/ ١١٩ ب].
• [١١١٦٤] [شيبة: ١٧٩٩٨].
(٤) البادية: الصحراء والبرية. (انظر: مجمع البحار، مادة: بدا).

<<  <  ج: ص:  >  >>