للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [١١١٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُنْكِحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ، وَكَانَ * النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِي خِدْرَ الْمَخْطُوبَةِ مِنْ بَنَاتِهِ، فَيقُولُ: "إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ"، فَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا، فَذَلِكَ نَفْيٌ مِنْهَا، فَلَا يُنْكِحُهَا، وإِنْ هِيَ لَمْ تَطْعَنْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَسَكَتَ.

° [١١١٣٢] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ.

[١١١٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ فِي نِكَاحِهِنَّ.

[١١١٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَسْتَأْمِرُ الْأَبُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ (١).

[١١١٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَمَّا الْبِكْرُ فَلَا يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا، وَأَمَّا الثَّيِّبُ، فَإِنْ كَانَتْ فِي عِيَالِهِ لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا، وإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا.

[١١١٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ.

٥ - بَابُ اسْتِئْمَارِ الْيَتِيمَةِ فِي نَفْسِهَا

° [١١١٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا".


* (٣/ ١١٨ أ].
• [١١١٣٤] [شيبة: ١٦٢٢٢].
(١) في الأصل: "والبنت"، وهو خطأ، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (٩/ ٤٤) معزوا لعبد الرزاق بسنده به.

<<  <  ج: ص:  >  >>