للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٥٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي أَشْبَاهِ هَذَا: يُجْلَدُ الْأَبُ مِائَةً، يُنَكَّلُ.

[١١٥٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لِلَّتِي بَنَى بِهَا صَدَاقُهَا عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ لِزَوْجِهَا عَلَى أَبِيهَا، وَالْأُولَى امْرَأَتُهُ، وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عَدَّةُ الَّتِي (١) وَطِئَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ.

٤٩ - بَابُ نِكَاحِ الْخَصِيِّ

[١١٥٦٦] أَخْبَرَنَا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَصِيُّ إِذَا رَضيَتْ.

[١١٥٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: قَالَ عَلِيٌّ: لَا يَحِلُّ لِلْخَصيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَفِيفَةً.

٥٠ - بَابُ أجَلِ الْعِنِّينِ

[١١٥٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَضى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ النِّسَاءَ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةَ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمَرَهَا.

[١١٥٦٩] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ * عُمَرَ جَعَلَ لِلْعِنِّينِ أَجَلَ سَنَةٍ، وَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا وَافِيًا.

[١١٥٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَضَيَا بِأَنَّهُ يَنْتَظِرُ (٢). بِهِ سَنَةً، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ عَدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَهُوَ أَحَقُّ بِأَمْرِهَا فِي عَدَّتِهَا.


(١) في الأصل: "الذي" وهو خطأ واضح.
• [١١٥٦٩] [شيبة: ١٦٧٥٢، ١٦٧٧٠].
* [٣/ ١٣٥ ب].
(٢) قوله: "بأنه ينتظر" كذا في الأصل. وينظر: "المحلى" (٩/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>