للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢ - كِتَابُ الأَيْمَانِ والنُّذُورِ (١)

١ - بَابٌ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

° [١٦٩٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ".

° [١٦٩٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ (٢) الضَّحَّاكِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ".

[١٦٩٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ النَّذْرَ (٣) لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُه، وَلكنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفارَتُهُ (٤) كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

° [١٦٩٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ".


(١) النذور: جمع النذر، وهو: أن توجب على نفسك شيئا تبرعا؛ من عبادة، أو صدقة، أو غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: نذر).
° [١٦٩٦٩] [شيبة: ١٢٢٨١].
(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر: "الآحاد والمثاني" لابن أبي عاصم (٤/ ١٤٧)، "الإيمان" لابن منده (٢/ ٦٥٩) كلاهما من طريق المصنف، به مطولا، وينظر: "الاستيعاب" لابن عبد البر (١/ ٢٠٥)، وينظر أيضا الحديث الآتي برقم (١٧١٤٦).
• [١٦٩٧٠] [شيبة: ١٢٢٧٤، ١٢٢٨٨].
(٣) في الأصل: "الله" وهو خطأ فاحش، والتصويب من (س)، وينظر: "التفسير" للمصنف (٣/ ٣٧٣)، "كنز العمال" (٤٦٥٧٦) معزوا للمصنف.
(٤) الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي: تسترها وتمحوها، وهي فعالة للمبالغة، والجمع: كفارات. (انظر: النهاية، مادة: كفر).
° [١٦٩٧١] [التحفة: س ١٠٨١١، م د س ١٠٨٨٤، س ق ١٠٨٨٨] [شيبة: ١٢٢٧٢]، وتقدم: (١٠٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>