للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٠٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ابِي ذِئْبٍ، عَن يَزِيد (١) بْنِ قُسَيْطٍ، أنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ (٢) رَقِيقِ الرَّجُلِ فِي مَاشِيَتِهِ؟ فَقَالُوا: يُطْعِمُ عَنْهُمْ.

[٦٠٠٣] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَا: لَيْسَ عَلَى عُمَّالِ الْحَرْثِ وَالرُّعَاةِ زَكَاةُ الْفِطْرِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ، أَيْ: عُمَّالُ الرَّقِيقِ.

[٦٠٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطْرَحُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ عَبْدٍ لَهُ فِي حَاضرٍ، أَوْ غَائِبٍ، أَوْ فِي مَزْرَعَةٍ حَتَّى لَعَلَّهُ أَنْ يَطْرَحَ، عَنْ سِتِّينَ، أَوْ سَبْعِينَ.

قال عبد الرزاق: وَعَلَى الْأَعْرَابِ اللَّبَنِ، يَعْنِي: فِي الزَّكَاةِ.

٣٠ - بَابٌ مَتَى تُلْقَى الزَّكَاةُ

[٦٠٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ * ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنِ اسْتَطَعْتُمْ، فَأَلْقُوا زَكَاتَكُمْ أَمَامَ الصَّلَاةِ (٣)، يَعْنِي: صَلَاةَ الْفِطْرِ.

[٦٠٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَتَى تَأْمُرُ بِطَعَامِكَ؟ قَالَ أَغْدُو سَحَرًا، فَآمُرُ بِهِ، فَيَخْرُجُ بَعْدِي قَبْلَ الصَّلَاةِ.

[٦٠٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ يُقَالُ: مُرْ بِطَعَامِكَ إِذَا خَرَجْتَ لِلصَّلَاةِ، فَلْيُنْطَلَقْ بِهِ.


(١) في الأصل: "زيد"، وهو خطأ، والمثبت من (ن)، وينظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (٨/ ٣٤٤)، "الجرح والتعديل" (٩/ ٢٧٣)، وهو: يزيد بن عبد الله بن قسيط.
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
* [ن/٦٥ ب].
(٣) بعده في حاشية (ن): "أو بين يدي الصلاة" وكأنه صحح عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>