للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٠١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ، أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ كَانَ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِلَى الرُّهْبَانِ.

قَالَ الثَّوْرِيُّ *: وَكَانَ غَيْرُهُ يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ.

[٦٠٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: كَانَ أَيُّوبُ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ فِطْرِهِ إِلَى جِيرَانِهِ فِي الْأَطْبَاقِ.

[٦٥٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلنَّاسِ لَا يَكُونُونَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ بِالْبَصْرَةِ أَنْ يُعْطُوا زَكَاتَهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ أَهْلَ الْحَاجَةِ مِنْ أَقَارِبِهِمْ.

قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزاقِ: أَتَطْرَحُ أَنْتَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانُوا لَا يَخْزِنُونَهَا فَنَعَمْ، فَإِذَا عَلِمْتُ أَنَّهُمْ يَخْزِنُونَهَا قَسَمْتُهَا فِي جِيرَانِي، قُلْنَا لَهُ: فَكَانَ مَعْمَرٌ (١) يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ لَا يَخْزِنُونَهَا.

٣٢ - بَابٌ هَلْ يُصَلِّيهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ؟

[٦٠٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ، وَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ.

[٦٠٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ لَمْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْفِطْرِ، إِلَّا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ.

° [٦٠٢٤] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قُرَى عُرَيْنَةَ، فَدَكَ، وَيَنْبُعَ، وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَى مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، أَنْ يَجْمَعُوا (٢) وَيَشْهَدُوا الْعِيدَيْنِ.


* [ن/٦٦ أ].
(١) قوله: "فكان معمر" وقع في (ن): "فمعمر كان".
(٢) قوله: "أن يجمعوا" ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما سبق عند المصنف سندا ومتنا برقم (٥٨٨٢)، وقد سمى الأسلمي هناك: ابن أبي يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>