للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٨٩٩] قال: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَجْرِي مَجْرَى الْمَالِ لَا يَرْجِعُ.

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ.

[١٦٩٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أَخَوَيْنِ (١) أَعْتَقَا عَبْدًا، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا، قَالَ: الْوَلَاءُ لِوَلَدِهِ مَعَ عَمِّهِمْ، بَيْنَهُمْ نِصْفَانِ.

[١٦٩٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ تُعْتِقُهُ الْمَرْأَةُ: وَلَاؤُهُ لِوَلَدِهَا، مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ، فَإِذَا انْقَرَضوا كَانَ الْوَلَاءُ لِعَصبَةِ أُمِّهِمْ.

[١٦٩٠٢] عبد الرزاق، وَبَلَغَنِي إِيَّايَ أَنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ (٢). قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ: الْوَلَاءُ لِأَبْنَائِهِمْ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ.

١٢ - بَابٌ مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ، وَالْعَبْدُ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ

[١٦٩٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ اخْتَصمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ، فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ، وَالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ.

[١٦٩٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ، وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ، فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا، وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي بِهِ.

[١٦٩٠٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ أَبَاهَا، وَابْنَهَا، وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لِلْأَبِ سُدُسُ الْوَلَاءِ، وَسَائِرُهُ لِلابْنِ.

وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: الْوَلَاءُ لِلابْنِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلابْنِ.


(١) في الأصل: "رجلين"، ولعل ما أثبتناه هو الصواب لموافقة السياق.
(٢) قوله: "خلاس بن عمر بن علي" كذا في الأصل، ولعل الصواب: "خلاس بن عمرو عن علي"، وينظر: "تهذيب الكمال" (٨/ ٣٦٤).
• [١٦٩٠٣] [شيبة: ٣٢٢٠٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>