٣٠ - بَابُ التّبْرِ (١) وَالْحُلِيِّ
• [٧٢٦٥] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْهَمْدَانِي، قَالَ سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ؟ فَقَالَ: زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ، قَالَ عُمَرُ: وَأَوْصَانِي أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي، قَالَ أَبِي: وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ (٢) مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَى حَتَّى يُقَلَّبَ فِي شَيْءٍ آخَرَ.
• [٧٢٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْري وَمَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: إِنْ كَانَ أَلْفَ دِينَارٍ؟ قَالَ: الْألفُ كَثِيرٌ.
• [٧٢٦٧] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ فِي * الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.
• [٧٢٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ جَابِرٍ مِثْلَ مَا أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
• [٧٢٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ.
• [٧٢٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، وإِنَّهَا لَسَفِيهَةٌ إِنْ (٣) تَحَلَّتْ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
• [٧٢٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ، عَنْ حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَتْ: لَا.
(١) التبر: الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فإذا ضربا كانا عينًا، وقد يطلق التبر على غيرها من المعدنيات. (انظر: النهاية، مادة: تبر).
(٢) في الأصل: "صلي"، وهو خطأ، والمثبت من (ن).
• [٧٢٦٦] [شيبة: ١٠٢٧٥].
* [٢/ ١٠٥ ب].
(٣) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (ن).