للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَافِع (١) بْنِ عُجَيْرٍ أَنَّ (٢) رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذَكَرْتُ ذَلِكَ: فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَا أَرَدْتَ، فَحَلَفْتُ أَنِّي أَرَدْتُ وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا عَلَى ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ.

وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدِيثَ أَبِي رُكَانَةَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا.

[١٢٠٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ.

[١٢٠٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ.

٣٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأتِهِ: أنْتِ حُرَّةٌ

[١٢٠٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ، قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ حُرَّةٌ، قَالَ: إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ.

[١٢٠٥٢] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَفِيفَةٌ، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.

٣١ - بَابُ قَوْلهِ: اعْتَدِّي

[١٢٠٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ اعْتَدِّي فَهُوَ طَلَاقٌ.

[١٢٠٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي، فَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَاثْنَتَيْنِ، وإِلَّا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ قَتَادَةُ يَجْعَلُهَا اثْنَتَيْنِ.

[١٢٠٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ


(١) قوله: "عن نافع" ليس في الأصل، واستدركناه من المصادر السابقة.
(٢) في الأصل: "بن" والتصويب من المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>