للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣ - بَابُ الَّذِي (١) يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ (٢)

[١٣٣٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ مُلَاعَنَتِهَا يُجْلَدُ (٣) الْحَدَّ وَرَاجَعَهَا (٤).

[١٣٣٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يَبْقَى مِنَ التَّلَاعُنِ شيْءٌ (٥)، ضُرِبَ وَهِيَ امْرَاتُهُ.

[١٣٣٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَزَعَ الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا، قَالَ: فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَيُجْلَدُ *.

[١٣٣٠٤] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ (٦)، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا، جُلِدَ ثَمَانِينَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، فَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَمَا يُجْلَدُ، وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ (٧)، لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ، وَلَكِنَّهُ يُجْلَدُ كُلَّمَا قَذَفَهَا، لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لَا تُقْبَلُ.

١٩٤ - بَابٌ الرَّجُلُ (٨) يكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ أوْ قَبْلَهُ (٩)

[١٣٣٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَدْ نَزَعَ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا تَلَاعَنَا (١٠)، قَالَ: لَا يُجْلَدُ، قُلْتُ: لِمَ *؟ قَالَ: قَدْ تَفَرَّقَا، قَدْ بَاءَ (١١) بِلَعْنَةِ اللَّهِ.


(١) في (س): "الرجل".
(٢) قوله: "من اللعان" ليس في (س).
(٣) قوله: "يفرغ من ملاعنتها يجلد" وقع في الأصل: "تقضي تلاعنها كله جلد".
(٤) قوله: "الحد وراجعها" وقع في (س): "ولا يراجعها"، والمثبت موافق لما روي في "التمهيد" (٦/ ٢٠٠) عن حماد.
(٥) في (س): "عن الشيء".
* [س/٢٦].
(٦) في (س): "قريش".
(٧) قوله: "وأكذب نفسه" وقع في الأصل: "يكذب نفسه"، والمثبت من (س).
(٨) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٩) قوله: "أو قبله" ليس في (س).
(١٠) في الأصل: "يلاعنها"، والمثبت من (س).
* [٤/ ٤٦ أ].
(١١) البوء: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: بوأ).

<<  <  ج: ص:  >  >>