للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَا كَانَ دُونَ حَدِيدَةٍ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ (١)؛ الْخَشَبَةُ وَالْحَجَرُ، وَالْخَطَأُ (٢) أَنْ يُرِيدَ شَيئًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ، وَلَا يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ إِلَّا فِي النَّفسِ.

٣ - بَابُ (٣) الْخَطَأِ

[١٨٤٢٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ إِنْسَانًا (٤) فَيُصِيبَ غَيرَهُ، أَوْ يَرْمِيَ شَيْئًا (٥) فَيُخْطِئَ بِهِ.

[١٨٤٣٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ شَيْئًا فَتُصِيبَ غَيرَهُ.

[١٨٤٣١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبدِ الْعَزِيزِ فِي الْخَطَأ: أَنْ يُرِيدَ امْرَأً فَيُصِيبَ غَيْرَهُ.

٤ - بَابُ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ (٢)

[١٨٤٣٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ قَالَ: يُغَلَّظُ فِي (٦) شِبْهِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ، وَلَا يُقتَل بِهِ، مَرَّتَينِ تَتْرَى.

[١٨٤٣٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ كَقَوْلِ (٧) عَطَاءٍ.


(١) شبه العمد: القتل بتعمد الضرب بما لا يقتل به غالبا. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٥٦).
(٢) في الأصل: "العصا"، والمثبت من (س) هو الصواب؛ لأن ما ذكره بعدُ هو تعريف الخطأ، وليس شبه العمد، وينظر تعريف الخطأ في كتب الفقه، وينظر على سبيل المثال: "الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٤٤٦)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٢٩٢).
(٣) في (س): "ذكر".
(٤) بعده في (س): "شيئًا".
(٥) في الأصل: "إنسانا"، وهو خطأ، والمثبت من (س). ينظر: "المحلى" (١٠/ ٢٧٩).
• [١٨٤٣٠] [شيبة: ٢٧٣١٢].
(٦) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٧) في (س): "بقول".

<<  <  ج: ص:  >  >>