للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْجَاهِلِيَّةِ، وإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا يَعُدْ لَهَا أَحَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا جَلَدْتُهُ (١).

[١٤٧١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ، قَالَ: يُنَكَّلُ وَلَا يُحَدُّ، وَقَالَ: إِنِ افْتَرَى عَلَى مُشْرِكٍ، فَعُقُوبَةٌ وَلَا حَدٌّ.

[١٤٧١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا عَيَّرَ رَجُلًا بِفَاحِشَةٍ عَمِلَتْهَا أُمُّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ.

٣٧٨ - بَابُ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ (٢)

[١٤٧١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنِ افْتَرَى عَبْدٌ عَلَى حَرٍّ جُلِدَ أَرْبَعِينَ، أَحْصَنَ بِنِكَاحِ حُرَّةٍ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: يُجْلَدُ ثَمَانِينَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَتَلَا: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: ٤]، وَلَا شَهَادَةَ لِعَبْدٍ.

[١٤٧١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي (٣) سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ رَجُلٍ انْطَلَقَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ قَدْ سَمَّاهَا لِي، فَعَرَضَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى قَبِيصَةَ الْكِتَابَ فِيهِ: الْعَبْدُ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ، فَقَالَ قَبِيصَةُ: يُجْلَدُ ثَمَانِينَ.

[١٤٧١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ ضَرَبَ عَبْدًا افْتَرَى عَلَى حَرٍّ أَرْبَعِينَ.

[١٤٧١٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.


(١) قوله: "إلا جلدته" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (١٣٩٧٦) معزوا للمصنف.
(٢) في (س): "المسلم".
(٣) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>