للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَدْ سَرَّحْتُكِ بِإِحْسَانٍ، قَالَ: يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ إِلَّا التَّطْلِيقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ طَلَّقَهَا، فَإِنْ حَلَفَ حَمَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ.

[١٢٠٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ، قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي، اعْتَدِّي، اعْتَدِّي هِيَ ثَلَاثٌ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: كُنْتُ أُقِيمُهَا (١) الْأَوَّلَ فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ.

[١٢٠٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا قَالَ: اعْتَدِّي فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

[١٢٠٥٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ: اعْتَدِّي، وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.

[١٢٠٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

[١٢٠٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

٣٢ - بَابُ طَلَاقِ الْحَرَجِ

[١٢٠٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ الْحَرَجِ، هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ * زَوْجًا غَيْرَهُ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ.

[١٢٠٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ مَرَّةً يَقُولُ: هِيَ ثَلَاثٌ، وَمَرَّةً يَقُولُ: هُوَ مَا نَوَى.


(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "أفهمها". ينظر: "المحلى" (٩/ ٤٤٧)، وينظر أيضا: (١٢٢٠٨).
* [٣/ ١٥٤ أ].

<<  <  ج: ص:  >  >>