للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّيْنُ لاِمْرَأَتِهِ، أَوْ لِغَيْرِهَا، ثُمَّ يَقْضِي وَلَدًا لَهُ - مُضَارًّا - مَالُهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَطْلُبُ الْآخَرُونَ، قَالَ: إِذَا قَضَاهُمْ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَيْرِهِمْ.

[١٦٢٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِذَا قَضَاهُمْ شَيْئًا، وَهُمْ صِغَارٌ، كَانُوا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرُوا.

[١٦٢٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: يَجُوزُ مَا قَضَى الرَّجُلُ فِي مَالِ وَلَدِهِ، وَلَا يَجُوزُ مَا قَضَى الْوَلَدُ فِي مَالِ وَالِدِهِ (١).

١٦٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ مَا يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ أَوْ لَا يُوجَدُ

[١٦٢٢٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ الْحِنْطَةَ لِلرَّجُلِ: إِنَّ عَلَى صَاحِبِهِ لَهُ طَعَامًا مِثْلَ طَعَامِهِ، كَيْلًا مِثْلَ كَيْلِهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ فُقَهَائِنَا يَقُولُونَ: لَهُ الْقِيمَة.

وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ.

[١٦٢٣٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، سَأَلَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ (٢) عَنْ رَجُلٍ أَحْرَقَ شَيْئًا فِي أَرْضِهِ بِالنَّارِ، فَطَارَ الْحَرِيق، فَتَعَدَّى الْحَرِيقُ إِلَى غَيْرِهِ، فَأَحْرَقَ فِي أَرْضِ جَارِهِ شَيْئًا، فَقَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

١٦٤ - بَابٌ هَلْ يُؤْخَذُ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ؟

[١٦٢٣١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ، وَصَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ.


(١) في الأصل: "ولده"، والمثبت هو ما اقتضاه السياق، وينظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (٢٢٧٠٢).
(٢) في الأصل: "عيينة"، وهو تصحيف، وينظر: "المحلى" (١١/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>