للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٣٤٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا بَنَاهَا ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ بَعْدُ فَالْقِيمَةُ، وَقَالَ حَمَّادٌ: يُقْلِعُ هَذَا بِنَاءَهُ، وَيَأْخُذُ هَذَا (١) الشُّفْعَةَ مِنَ الْأَرْضِ، وَقَوْلُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ.

[١٥٣٤٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ دَارًا (٢) بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ فَقُوِّمَتِ الدَّارُ بَعْدَمَا بَاعَ بَابَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، قَالَ: يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْبَابَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.

٤٠ - بَاب هَلْ لِلْكافِرِ * شُفْعَةٌ وَلِلْأَعْرَابِيِّ؟

[١٥٣٤٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ أَوْ أَنَسٍ أَنَا أَشُكُّ، قَالَ: لَيْسَ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصحَابِنَا: لَهُ شفْعَةٌ.

[١٥٣٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ لِلْيَهُودِيِّ الشُّفْعَةَ.

[١٥٣٤٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْريُّ: الشُّفْعَةُ لِلْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَالْأَعْرَابِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ، وَالْمَجُوسِيِّ، فَإِذَا عَلِمَ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَمْ يَطْلُبْهَا، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، وإِذَا مَكَثَ أَيَّامَا ثُمَّ طَلَبَهَا، وَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي شُفْعَةٌ، فَهُوَ مُتَّهَمٌ.

[١٥٣٥٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ.

وَقَالَ الْحَكَمُ: لَهُ الشُّفْعَةُ.


(١) في الأصل: "هذه"، والمثبت أليق بالسياق.
(٢) ليس في الأصل، ولا بد للسياق منه.
* [٤/ ١٤٠ ب].
• [١٥٣٤٨] [شيبة:٢٣١٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>