للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٧ - بَابُ الْغَبْنِ وَالْغَلَطِ فِي الْبَيْعِ

[١٦٢٨٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ تَخَاصَمَ وَامْرَأَةً، فَقَالَ: غَبَنَتْنِي (١)، قَالَ شُرَيْحٌ: ذَلِكَ أَرَادَتْ، قَالَ: وَكَانَ يَرُدُّ الْغَلَطَ.

[١٦٢٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ جَابِرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا، فَقَالَ: غَلَطْت، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، الْبَيْعُ خُدْعَةٌ؛ قَالَ: وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرُدُّ الْغَلَطَ.

[١٦٢٨٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سُئِلَ مَعْمَرٌ: عَنْ رَجُلَيْنِ يَبْتَاعَانِ الْبَيْعَ، فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَلِطَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُ إِنْ (٢) جَاءَ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ رُدَّ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ أُجِيزَ عَلَيْهِ.

١٧٨ - بَابُ بَيْعِ السَّكْرَانِ

[١٦٢٨٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ، وَلَا شِرَاؤُه، وَلَا نِكَاحُهُ.

[١٦٢٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ (٣)، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ بَيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْقِل، قَالَ: وَطَلَاقُهُ (٤) جَائِزٌ، فَأَمَّا نِكَاحُه، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوز، قَالَ: وَسَأَلْتُ


(١) الغَبْن: النقص، ومنه: غَبَنَه في البيع: غلبه ونقصه. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣٢٨).
• [١٦٢٨٣] [شيبة: ٢٣٢٨١].
(٢) ليس في الأصل، ويقتضيها السياق.
(٣) في الأصل: "مسلم بن الديال"، والمثبت هو الصواب، وهو ابن عجلان البصري، ينظر: "تهذيب الكمال" (١١/ ٢٢٠).
(٤) في الأصل: "ولخلافه"، والمثبت هو ما يقتضيه السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>